السيد تقي الطباطبائي القمي

66

مباني منهاج الصالحين

ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد ( 1 ) . [ مسألة 26 : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ] ( مسألة 26 ) : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ( 2 ) وان كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله ، ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا ( 3 ) وان وجده معيبا بفعله أو بغير فعله اخذه مع أرش العيب ( 4 ) وان وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم ، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ( 5 ) وليس له الزام المشتري بارجاع العين بشرائها أو